علي أصغر مرواريد
108
الينابيع الفقهية
والصلبان ، وكل آلة تظن الكفارة أنها آلة عبادة لهم ، والتماثيل المجسمة ، والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك من آلات اللعب والقمار وبيعه وابتياعه ، وعمل الأطعمة والأدوية الممزوجة بالخمر ، والتصرف في الميتة ، ولحم الخنزير وشحمه ، والدم والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام إلا بول الإبل خاصة ، وبيع السلاح لأعداء الله تعالى وعمله لهم ، وكسب المغنيات والنوائح بالباطل ، وأجر تغسيل الأموات ودفنهم وحملهم ، والأجر على كتب الكفر إلا أن يراد به النقض ، والأجر على هجاء المؤمنين ، وبيع القردة والسباع والفيلة والذباب ، وبيع الكلاب إلا السلوقي وكلب الماشية والزرع ، وبيع ما لا يجوز أكله من السمك ، وبيع الضفادع والسلاحف والرقاق ، وكل محرم الأكل في البحر أو البر ، وكسب معونة الظالمين على ما نهى الله عز وجل عنه ، وأجر زخرفة المساجد وتزويقها وزخرفة المصاحف ، وكسب تعليم ما حظره الله عز وجل كل ذلك حرام التكسب به ، والتجارة فيما يتجر منه فيه وأكل ثمن ما يباع منه ، أو أجر ما له أجر منه . وأما كسب المواشط إذا لم يغشش وكسب القابلة وفحولة الإبل والبقر والغنم والخيل والحمير المقامة للنتاج وكتب المصاحف والعلوم فحلال طلق . ذكر : البيوع : البيع له أعداد وشروط وأحكام . فأعداده تنقسم بانقسام المبيعات وهو على أقسام سبعة : بيع المتاع من الثياب وغيرها ، وبيع الحيوان ، وبيع الثمار ، وبيع الخضراوات والزرع والرطبة ، وبيع الواحد بالاثنين فزائدا ، وبيع الشرب والماء ، وبيع الأرزاق والديون . فأما شروطه فعلى ضربين : عام وخاص . فالعام : أن يكون المبيع ملك البائع أو ملك موكله ، أو يكون أب المالك ويكون صغيرا فإنه يبيع عليه بلا رد ، وتسمية الثمن ، والإيجاب والقبول ، والتفرق بالأبدان عام أيضا . فأما الخاص فعلى ضربين : خاص في المبيع ، والآخر خاص البيع والمبيع . فأما الأول : فالنظر إلى المبيع خاص فيما حضر ، والخيار شرط خاص ، والبيع بالوصف خاص ، والبيع بالنسيئة ، وبيع المعيب بالبراء وغير البراء ، وبيع المرابحة .